مرسوم يتيح للجهات الاتحادية الخدمية ميزانية مستقلة بشروط

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، يوضح آلية إعداد الميزانية العامة التي تمثل البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والكفء للموارد في إطار الاستراتيجية الاتحادية، على المصروفات المتوقع إنفاقها بواسطة الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة، على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً .

ويجوز بحسب المرسوم الذي نشر في العدد ذاته من الجريدة الرسمية، من خلال نص خاص في قوانين الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة أن تكون لها ميزانية مستقلة على أن تلتزم هذه الجهات بالآتي، الهيكل الموحد للحسابات الصادر عن مجلس الوزراء، تقديم ميزانيتها للوزارة لاعتمادها ضمن قانون ربط الميزانية العامة في الموعد الذي يصدره الوزير وفقاً لنص المادة 13 من هذا المرسوم بقانون .

ويحق لمجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الاتحادية بإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى، يحدد عدد سنواتها قرار مجلس الوزراء، على أن تتضمن تقديرات الإيرادات والمصروفات لكل سنة على حدة، ويصدر قرار اعتمادات هذه الميزانية من مجلس الوزراء، على أن يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة لكل سنة من سنوات الخطة متوسطة المدى الأخذ بالاعتبار أي تعديلات على ميزانية هذه الخطة، يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وفق المادة الخامسة .

وبحسب المادة 17 من المرسوم، يتوجب على الجهات الاتحادية عند اقتراح مشروعات رأسمالية جديدة بناء على خطط الإنفاق الرأسمالي بعيدة المدى أن تلتزم بتقديم ما يلي: سند معتمد بملكية الأرض المخصصة للمشروع، دراسة جدوى للمشروع، المخطط التصميمي المقترح للمشروع، البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمبالغ المطلوبة لسنوات التنفيذ، كافة التكاليف المالية السنوية اللازمة للتشغيل بعد اكتمال تنفيذ المشروع، أي متطلبات أخرى وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الشأن من الوزارة والجهات المعنية .

وقد كلف المرسوم في مادته رقم ،19 وزارة الأشغال العامة بإعداد سجل إحصائي يحتوي على كافة بيانات المشروعات الاتحادية الجاري تنفيذها والجديدة، سواء التي تنفذها الوزارة أو الجهات الاتحادية، وعلى كافة الجهات الاتحادية موافاة وزارة الأشغال العامة بكافة البيانات وفق النماذج التي تعدها وفي المواعيد التي تحددها .

ووفقاً لمواد المرسوم 21 و22 و،23 تقدر وزارة المالية وتدرج مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية العامة للدولة، لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية، وتقدر الجهات الاتحادية إيراداتها وتبين الأسس التي بنيت عليها هذه التقديرات والعوامل التي أثرت فيها خلال السنة المالية الجارية، لتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها وفقاً للقواعد المقررة، وإذا زاد مجموع تقديرات المصروفات المبدئية على تقدير الإيرادات المبدئية، تقترح الوزارة حداً أقصى للمصروفات تلتزم به جميع جهات الصرف ويعتمد من مجلس الوزراء .

وتنص المادة 42 من المرسوم على أنه يتوجب على وزارة المالية متابعة الحالة المالية للدولة، وفي حال انخفاض الإيرادات المحصلة عن المقدرة بالميزانية، يعرض الأمر على مجلس الوزراء لبيان تلك الحالة، واقتراح حلول معالجة انخفاض الإيرادات المحصلة بما يحقق توازن الميزانية العامة، وإبلاغ جميع الجهات الاتحادية بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وقواعد تنفيذه .

وبحسب المواد 31 و 32 و 33 من المرسوم، يجب أن تقيد جميع التزامات الجهات الاتحادية بالعملة الرسمية للدولة، وترتبط الجهات الاتحادية بالمصروفات العامة، بحدود الاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية السنوية وفقاً لمخصصات بنود كل هدف استراتيجي وبرامجه وأنشطته، كما أنه لا يجوز لأي جهة اتحادية إبرام عقود يترتب عليها التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنة أو سنوات مقبلة، إلا وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .الخليج

Related posts