«الاتحادية العليا» تؤيد سجن متهم بالشروع في القتل 10 سنوات في الفجيرة

 

رفضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري، رئيس الدائرة، وعضوية القضاة رانفي محمد إبراهيم، وأحمد عبد الحميد حامد، طعناً قدمته النيابة العامة بطريق النقض بالطعن على حكم أصدرته محكمة استئناف الفجيرة بإدانة متهم بتهمة الشروع في القتل مجرداً من سبق الإصرار والترصد وبمعاقبته عنها بالسجن 10 سنوات إضافة إلى أحكام أخرى.

وكانت النيابة العامة في دائرة الفجيرة قد أسندت إلى المتهم إلى أنه في يوم 16 يناير من العام الماضي شرع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت نية قتله فأعد لذلك سلاحاً نارياً معمراً (مسدس)، وأخفاه في سيارته، وما أن ظفر به وتهيأت له فرصة الخلاص منه استوقفه في الطريق العام ثم صوب مسدسه في اتجاهه وأطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً قتله، فأحدث به إصابات عدة وصفت بالتقارير الطبية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وإنقاذه.

كما وجهت له تهماً أخرى تتعلق بإتلاف السيارة المملوكة للمجني عليه، وجعلها غير صالحة للاستعمال وسب المجني عليه علانية بألفاظ تخدش الشرف وحيازة سلاح ناري وذخائر دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة قانوناً.

وفي يوم 30 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات الفجيرة الشرعية حضورياً بالنسبة للتهمة الأولى بالسجن لمدة 15 سنة، وبالنسبة للتهمة الثانية بحبسه لمدة شهر، وعن التهمة الثالثة ببراءة المتهم منها، وبالنسبة لتهمة حيازة السلاح الناري والذخيرة بالحبس لمدة شهرين.

واستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه الحكم وقضت محكمة استئناف الفجيرة بإدانة المتهم بتهمة الشروع في القتل مجرداً من سبق الإصرار والترصد وبمعاقبته عنها بالسجن عشر سنوات، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبة المتهم بالحبس شهر عن التهمة الثانية، وبإلغاء البراءة عن التهمة الثالثة وبمعاقبة المتهم عنها بالحبس لمدة شهر، وبتعديل العقوبة الصادرة عن التهمتين الرابعة والخامسة إلى الحبس ستة أشهر مع مصادرة السلاح والذخائر حال ضبطها.

وعندما طعنت النيابة العامة على هذا الحكم رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن وأيدت حكم محكمة استئناف الفجيرة .

المصدر : البيام 10 مايو 2011

Related posts