أستئناف الفجيرة تلغي حكماً بفسخ عقد بيع سيارة بين وكالة وعميل

تقدمت سيدة مواطنة بدعوى قضائية إلى الدائرة المدنية بمحكمة الفجيرة ضد وكالة سيارات طالبت فيها الأخيرة باسترجاع مركبة كانت قد اشترتها منها خلال وقت سابق، إضافة إلى تعويضها مالياً  .

هيئة المحكمة اطلعت على الدعوى المرفوعة من السيدة (ك  .ح) وأمرت بندب خبير فني لمعاينة السيارة واستقر رأي الخبير على أن المركبة خالية من العيوب الفنية، إلا أن المدعية اعترضت على تقرير الخبير الفني، وتم ندب خبير آخر وأقر الخبير الثاني بوجود عيوب فنية في السيارة، وعليه قضت الدائرة بفسخ عقد بيع السيارة المبرم بين طرفي الدعوى وإلزام المدعى عليها (الوكالة) بأن ترد للمدعية ثمن المركبة البالغ 174 ألف درهم  .

ولم ترتض وكالة السيارات الحكم السابق وطعنت عليه بالاستئناف وقضت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله السلامي وحسن عثمان وأسامة قناوي وأمانة سر محمد غزال بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم سماع الدعوى كون المدعية قامت برفع الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات من شراء السيارة ما يعني أن دعواها غير مسموعة لرفعها بعد انقضاء ميعاد ضمان العيب الخفي المنصوص عليه في المادة 555 من قانون المعاملات المدنية فضلاً عن أن عقد الضمان لا يشمل ضمان العيب الخفي، وإنما يتضمن أعمال الخدمة والصيانة  .