قرار أصدره حمدان بن راشد .. تحديد قواعد ضم الخدمة السابقة للتقاعد

4208808935

موقع الطويين : البيان

اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 4 لسنة 2012 بشأن قواعد ضم المؤمن عليه للخدمة السابقة التي تقاضى عنها معاشا.

ووفقا للقرار فانه يجوز للمؤمن عليه ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشا إلى خدمته الحالية وفق الشروط التالية وهي ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدة الى جهة عمله وذلك خلال سنة من تاريخ عودته للعمل لدى اي جهة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار حسب واقع الحال .

ويجوز له ان يتقدم بطلب الضم الى الهيئة مباشرة وألا يزيد عمره على الخامسة والخمسين سنة عند عودته للعمل. ويشترط كذلك ان يقتصر الضم على مدة الخدمة الفعلية التي احتسبت في المعاش وكذلك مدة الخدمة الاختيارية التي تم شراؤها وفقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 7 لسنة 199 وفي جميع الاحوال لا يجوز تجزئة مدة الخدمة المراد ضمها .

كما يشترط لضم الخدمة رد قيمة المعاشات التي قام بصرفها من تاريخ عودته للعمل وحتى تاريخ وقف المعاش مع مراعاة أحكام المادة 36 من القانون رقم 7 لسنة 1999.

المادة الثانية

وتنص المادة الثانية من القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية بالتزام المؤمن عليه بتأدية تكاليف الضم والمتمثلة بناتج ضرب راتب حساب تكاليف الضم وهو الفرق بين راتب حساب المعاش وراتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم ومعدل حساب تكاليف الضم البالغ 20 % بالإضافة الى مدة الخدمة المطلوب ضمها بالأشهر .

واضاف القرار انه تتم تأدية تكاليف الضم دفعة واحدة ويجوز ان يتم ذلك بالتقسيط على الا يقل مقدار القسط عن ربع راتب حساب الاشتراك بتاريخ تأدية المؤمن عليه طلب الضم وفي جميع الاحوال يجب الا يتعدى ذلك تاريخ انتهاء خدمته او بلوغ سن الستين ايهما اقرب .

واشار القرار الى ضم مدة خدمة المؤمن عليه التي استحق عنها معاشا الى مدة خدمته اللاحقة من دون أية تكاليف وذلك اذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساويا او يقل عن مقدار المعاش .

تكاليف

وأوضح القرار ان حساب تكاليف الضم عن مدة الخدمة التي استحق عنها المؤمن عليه معاشا من وزارة المالية بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية قبل تاريخ الاول من مايو 1999.

ويلتزم المؤمن عليه بتكاليف ضم مدة خدمته السابقة التي استحق عنها معاشا وفقا لما ورد في المادة الثانية من القرار وتتحمل وزارة المالية بقيمة الالتزامات الاعتبارية بنسبة 20 % من تاريخ تعيين المؤمن عليه طالب الضم وحتى تاريخ إحالته للتقاعد محسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ اعادة تسوية معاشه.

وذلك مقابل عدم إلزام الوزارة بقيمة المعاش الحالي وحذفه من كشوف الصرف الدوري على ان تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتحمل مقدار المعاش المستحق بعد الضم وانتهاء الخدمة اللاحقة.وأضاف القرار: بان تتم مراجعة طريقة حساب تكاليف الضم مع الفحص الدوري للمركز المالي للهيئة العامة للمعاشات الذي يتم وفقا لاحكام المادة 12 من قانون إنشائها رقم 6 لسنة 1999 .وأجاز القرار للمؤمن عليه طلب ضم مدة خدمته الفعلية التي تقاضى عنها معاشا استثنائيا وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 1999.

 واشار القرار إلى انه اذا توقف المؤمن عليه عن تأدية أقساط تكاليف الضم فيعاد له صرف المعاش الموقوف اعتبارا من اول الشهر التالي لتوقفه عن الاداء ويستحق مكافأة نهاية خدمته وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 199 عن مدة الخدمة التي سددت عنها الاقساط ما لم يكن قد استوفى شروط استحقاق المعاش وفي جميع الاحوال لا ترد الأقساط التي قام بتأديتها.

 وفاة

 ذكر القرار انه اذا انتهت خدمة المؤمن عليه طالب الضم بالوفاة دون استكمال أقساط تكاليف الضم تطبق بشانه أحكام البند 4 من المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 1999.

ويلغى اي حكم يخالف او يتعارض مع هذا القرار بما في ذلك القرار رقم 7 لسنة 2008.

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشره اي في الاول من فبراير المقبل نظرا لنشر القرار في الجريدة الرسمية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الماضي وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ ما جاء به كل فيما يخصه.