«زايد للإسكان» يدرس الموافقة على 20 ألف طلب ويبدأ تشييد 728 فيلا بالشارقة والفجيرة قريباً

يدرس برنامج الشيخ زايد للإسكان إعطاء الموافقة النهائية لـ 20 ألف طلب لديه، بعد الانتهاء من إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمستفيدين، لا سيما أن البرنامج لديه أكثر من 50 ألف طلب تحتاج للدراسة والبحث.

وقال محمد عبدالعزيز الجاسم مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بالوكالة إن تعليمات صدرت من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس برنامج الشيخ زايد للإسكان بإعطاء الموافقة من أجل سرعة البدء في إنشاء المجمعات السكنية في إمارات الدولة، وعلى ضوء ذلك ستتم ترسية مشروع إنشاء 408 فلل بالشارقة للمقاولين خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما سيتم البدء ببناء 320 فيلا بالفجيرة وطرحها للمقاولين خلال شهر يوليو المقبل.

وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009 الخاص ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، فإن هذه اللائحة مكنت المواطنين من أخذ كثير من التسهيلات والإجراءات الخاصة بامتلاك مساكن وفيلات جديدة تتناسب مع النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في شتى مجالات الحياة.

 

 

 

فالمادة (15) الخاصة بالاستثناء من سقف المساعدة المالية للمجلس، سمحت باستثناء مقدم الطلب من سقف المساعدة المالية بقرار مسبب وفقاً للضوابط الآتية: إذا كان عدد أفراد أسرته الذين يعولهم يزيد على (20) فرداً، إذا كان يعول أكثر من أسرة، ويشترط في الحالتين المذكورتين أن يكون لديه القدرة على سداد المبلغ الزائد على سقف المساعدة المالية باعتبار الزيادة قرضاً واجب السداد، وللمجلس اعتبار هذه الزيادة منحة إذا جاوز عدد أفراد أسرة مقدم الطلب الذين يعولهم 30 فرداً مع الأخذ في الاعتبار عاملي السن والجنس وذلك إذا كانت المساعدة المستحقة منحة مالية، ألا تجاوز الزيادة أكثر من نصف الحد الأقصى لمبلغ المساعدة المالية.

وقال الجاسم إن المادة (16) كذلك شملت نوع الاستثناء من سقف الدخل الشهري، بحيث يستثنى من سقف الدخل الشهري للحصول على المساعدة المالية أو المسكن الحكومي من كان دخله من مساعدة الشؤون الاجتماعية أو من جهة أخرى مختصة بالدولة تقدم مساعدات، يجوز للمجلس استثناء مقدم طلب المساعدة المالية بقرار مسبب وفقاً للضوابط الآتية: أن يقل نصيب الفرد في الأسرة التي يعولها من دخله عن 2000 درهم شهرياً، وألا يجاوز إجمالي الدخل مبلغ 20 ألف درهم شهرياً، وأن يجاوز عمر مقدم الطلب 60 سنة ميلادية.

وقال مدير البرنامج إن المادة (18) أوضحت شروط الحصول على المساعدة السكنية بأن يكون مقدم الطلب مواطناً حاصلاً على خلاصة قيد وبطاقة هوية، وأن يكون عائلاً لأسرة، ويستثنى من هذا الشرط: المعاق وذلك وفقاً للضوابط الآتية: أن تثبت إعاقته بتقرير من جهة مختصة بالدولة، ألا يقل عمره عن 21 سنة إلا لظروف يقدرها المجلس، ويستحق المعاق مبلغ المساعدة المالية كاملاً أو الحصول على مسكن حكومي إذا كانت الإعاقة لا تمنع بأن يسكن في مسكن مستقل وإلا منح مساعدة مالية للسكن ضمن مسكن أسرته.

وأعطت اللائحة الحق لكبير السن وذلك وفقاً للضوابط الآتية: أن يجاوز سنه 60 سنة سواء كان رجلاً أو امرأة، وألا يكون له أبناء أو أن يكون له أبناء ووضعهم المالي والسكني لا يمكنهم من توفير سكن له، وألا يكون مقيماً مع أبنائه بصورة دائمة مستمرة أو كان مقيماً معهم وتبين للبرنامج صعوبة استمراره في هذه الإقامة، نظراً لظروفهم وظروفه السكنية والمالية، ويقدر مبلغ ونوع المساعدة بما يتناسب مع احتياجه.

وشملت اللائحة كذلك اليتيم وفقاً للضوابط الآتية: ألا تكون والدته مستحقة هي بنفسها للمساعدة السكنية، ألا يكون نصيبه من تركة مورثه يمكنه من بناء مسكن، ويمنح الأخوة الأيتام مساعدة واحدة لهم جميعاً.

البيئة غير مناسبة للسكن

ويشترط للحصول على المساعدة ألا يكون مقدم الطلب مالكاً لمسكن ملائم لسكن الأسرة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: يعتبر المسكن غير ملائم لسكن الأسرة إذا كانت مرافقه من غرف نوم وخدمة لا تتناسب مع عدد أفراد الأسرة مع الأخذ في الاعتبار عاملي السن والجنس في تحديد مدى ملاءمة المسكن للأسرة، وأن تثبت عدم صلاحية المسكن للسكن بموجب تقرير فني من البرنامج أو من أية جهة يحددها البرنامج، وألا يكون هناك مجال لتوسعة المسكن أو الإضافة التي تفي بمتطلبات سكن الأسرة.

كما يشترط أن تكون البيئة المحيطة بالمسكن ملائمة لسكن الأسرة المواطنة، وتعتبر البيئة غير مناسبة إذا كان المسكن يقع في منطقة مخصصة للأغراض التجارية أو التأجير للعزاب والعمال أو يقع تحت خطوط كهربائية عالية الجهد تشكل خطورة على ساكنيه ويثبت ذلك بتقرير من الجهات المختصة بالدولة أو يقع في منطقة بها مساكن قديمة جداً وأصبحت في حكم المهجورة أو يقع على أرض نوع تربتها سيئة لدرجة قد تؤثر على المسكن أو في منطقة لا توجد بها خدمات، إلا إذا كان مقدم الطلب قد قام ببناء أو شراء مسكنه وهو عالم بوضع البيئة المحيطة به ما لم تنقض على تاريخ البناء أو الشراء خمسة أعوام.

كما يشترط ألا يكون قد سبق لمقدم الطلب الحصول على مساعدة سكنية من أية جهة حكومية باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكنه غير ملائم للسكن ولاحتياجات الأسرة وفقاً للضوابط المنصوص عليها، وبشرط أن يكون قد انقضى على تاريخ الاستفادة من المساعدة السكنية 15 سنة، إلا إذا أصبح الوضع الإنشائي للمسكن الحاصل عليه من المساعدة السكنية يمثل خطراً حقيقياً على ساكنيه لأسباب وعوامل خارجة عن إرادة مقدم الطلب وفقاً للتقارير الفنية.

كما يشترط ألا يكون قد تصرف في مسكن يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية بعد صدور القانون، ما لم يكن هذا المسكن غير صالح للسكن أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة وقت التصرف فيه وفقاً للضوابط المنصوص عليها، وألا يسمح مجموع دخله وأملاكه بامتلاك مسكن مناسب أو بإجراء الإضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكنه الجديد. ويعتبر مقدم الطلب مقتدراً وفقاً للضوابط الآتية: أن يكون مالكاً لعقار يدر عليه دخلاً يمكنه من الإيفاء باحتياجاته السكنية، أن يكون مالكاً لمجموعة من العقارات يمكنه التصرف في بعضها للإيفاء باحتياجاته السكنية، أن يكون مالكاً أو شريكاً في شركات تحقق له عوائد مالية تزيد على 100 ألف درهم شهرياً، وأن يجاوز دخله الشهري من راتب وغيره مبلغ 100 ألف درهم.

استحقاق المرأة للمساعدة السكنية

وقال الجاسم إن القانون واللائحة سمحا للمرأة بالحصول على حق المساعدة السكنية مع مراعاة أحكام المادتين (17) و(18) من هذه اللائحة في الحالات الآتية: الأرملة الحاضنة التي لديها أبناء ذكور لم يجاوزوا 24 سنة أو إناث غير متزوجات، والمطلقة الحاضنة التي تثبت حضانتها بموجب وثيقة صادرة من المحكمة المختصة على أن يكون والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن مناسب لأبنائه، ويكون الوالد عاجزاً في الحالات الآتية: إذا كان دخله الشهري يقل عن سقف الدخل المحدد للحصول على المنحة، إذا كان نصيب الفرد في أسرته التي يعولها من دخله يقل عن 2000 درهم شهرياً، إذا ثبت إعساره بموجب حكم قضائي أو إذا كان ينفذ عقوبة مقيدة للحرية مدتها لا تقل عن سنة ولا يملك مسكناً، إذا كان معاقاً عاجزاً عن الكسب ويثبت ذلك بشهادة صادرة من جهة مختصة بالدولة، إذا كان دخل والد الأبناء من مساعدة الشؤون الاجتماعية أو من جهة أخرى مختصة بالدولة تقدم مساعدات.

وفيما يتعلق بفاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها وفقاً للضوابط الآتية: أن يثبت ذلك بحكم أو بشهادة صادرة من محكمة مختصة بالدولة، وألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ويجوز للمجلس أن يستثني مقدمة الطلب من شرط العمر إذا رأى مصلحة في ذلك، وان يتم عمل بحث اجتماعي لحالتها لمعرفة وضعها المالي والسكني والاجتماعي وللمجلس في ضوء ذلك أن يقرر مدى استحقاقها للمساعدة السكنية.

وأوضحت اللائحة بشأن فاقدة الأبوين متى بلغت 30 سنة دون زواج وفقاً للضوابط الآتية: إذا كانت مقيمة بصورة دائمة بمسكن مستقل لا تملكه، وإذا أثبت البحث الاجتماعي عدم إمكانية استمرارها في السكن في مسكن أقربائها الذي تقيم فيه لأسباب يقبلها المجلس.

وفيما يتعلق بالمواطنة المتزوجة بغير مواطن وفقاً للضوابط الآتية أن تكون هي وأبناؤها مقيمين في الدولة، وأن يكون الزوج عاجزاً عن توفير مسكن مناسب وذلك على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.

تأجير المسكن الحكومي

وحول عملية تأجير المستفيد للمسكن الحكومي فقد سمحت اللائحة بتأجير مسكنه الحكومي بناء على موافقة المجلس بأن يقدم أسباباً مقنعة لتأجير المسكن ويعتبر السبب مقنعاً يوجب موافقة المجلس، وإذا ثبت عمل المستفيد في الخارج، وألا تزيد مدة التأجير على سنتين إلا لأسباب جدية يقدرها المجلس، وألا يؤجره إلا لأسرة مواطنة، ويظل المستفيد ملتزماً طوال فترة تأجير المسكن بكافة الالتزامات الواردة في القانون وهذه اللائحة، ويكون عقد الإيجار باطلاً إذا لم يلتزم المستفيد بأحكام هذه المادة ويحق للبرنامج اتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من هذه اللائحة.

موانع الاستفادة من المساعدة

لا يجوز الاستفادة من المساعدة المالية لغرض الصيانة أو التوسعة في الحالات الآتية إذا كان المسكن محل هذه الأعمال غير صالح بذاته للسكن طبقاً لما تحدده التقارير الفنية الصادرة من البرنامج، إذا كان مالك المسكن المطلوب إجراء التعديلات عليه لا يقيم به ويرغب في الاستفادة من المساعدة ليقيم فيه غيره أياً كانت صلة القرابة، وإذا كان المستفيد من المساعدة السكنية شريكاً في المسكن مع شخص آخر غير الزوجة والأبناء الذين يعولهم، وإذا كان المسكن ملكاً لورثة غير مذكورين في قرار المساعدة.

ولفت مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى أن تكون أولوية الحصول على المنحة المالية لمن يتبين من خلال المعلومات المتوافرة عنه ومن خلال البحث الاجتماعي عن حالته السكنية والمالية والاجتماعية حاجته الضرورية للمنحة المالية حفاظاً على الأسرة مع مراعاة ظروف كل حالة علي حدة وتكون للحالات التالية حسب ترتيبها الأولوية في الاستفادة بالمنحة المالية: اليتيم (فاقد الأبوين أو الأب)، الأرملة الحاضنة لأبنائها، والمطلقة الحاضنة، والمعاق، وكبير السن دون أبناء، وفاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها، ومتلقي مساعدة الشؤون الاجتماعية إذا تبين حاجته الضرورية للمنحة المالية وفقاً للتقارير الفنية والبحث الاجتماعي، ومن ثبت أنه لا يعمل لأسباب صحية أو لأسباب خارجة عن إرادته يقتنع بها المجلس، ومن تقل حصة الفرد في أسرته عن ألف درهم.

خفض مقدار القسط الشهري

وحددت اللائحة الحالات التي يمكن فيها خفض مقدار القرض الشهري بأن يثبت انخفاض دخل المستفيد الشهري، وأن تزيد نسبة انخفاض الدخل عن 20%، ويعاد جدولة الأقساط الشهرية المستحقة على المقترض بعد انخفاض دخله بما يتفق والنسبة المئوية المحددة من المجلس لمقدار الاستقطاع الشهري، ويجوز للمجلس تخفيض مبلغ القسط الشهري أقل عن الحد المقرر لأسباب مقبولة، في كل الأحوال يجب ألا يقل القسط عن 1000 درهم شهرياً، وألا تؤدي إعادة الجدولة لتجاوز الحد الأقصى لمدة سداد القرض.

الإعفاء من السداد

للمجلس إعفاء المستفيد أو ورثته من سداد كل القــرض أو بعضه إذا انخفض دخل المستفيد لأقل من السقف المحدد للحصول على المنحة المالية وبعد تقديمه أو ورثته في حالة وفاته لكافة المستـــندات المطلوبة التي تؤكد صحة طلب الإعفاء، حيث يمكن إعفاؤه بشكل كلي إذا توفي المقترض ورأى المجلس عدم قدرة الورثة على الســـداد، وإذا بلـــغت نسبة انخفاض دخل المقترض عما نسبته 60% أو أكثر من الســـقف المحدد للحصـــول على المنحة المالية، وأن يقل نصيـــب الفرد من أسرته الذين يعولهم من دخله عن (2000) درهم شهرياً.

أما الإعفاء الجزئي فإن اللائحة حددته بأن كل نسبة انخفاض تعادل 10% من الدخل الشهري للمقترض عن السقف المحدد للحصول على المنحة المالية يقابله خفض ما نسبته 20% من إجمالي مبلغ قرض المساعدة المالية، وتتم إعادة جدولة الأقساط المتبقية مع مراعاة ألا يقل القسط الشهري عن 1000 درهم ولا تزيد المدة الإجمالية للسداد عن الحد الأقصى لمدة السداد.

المصدر : الاتحاد 8 يونيو 2011