حبس وكيل نيابة شهرين لاستخدامه القسوة مع المتهمين

موقع الطويين : البيان

قررت المحكمة الاتحادية العليا حفظ الدعوى التأديبية بحق أحد وكلاء النيابة، الذي أدين جنائياً بحبسه شهريـن عـن تهمـة باستخدام القسوة مع المتهمين، وذلك لانقضاء الدعوى بقبول وزير العدل استقالته.

وأوضحت هيئة المحكمة المشكلة برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، رئيس الهيئة، وعضوية القضاة الدكتور أحمد المصطفى أبشر،عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، البشير بن الهادي زيتون ورائفي محمد ابراهيم. أن نص المادة (46) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة1982 في شأن السلطة القضائية الاتحادية تبين أن الدعوى التأديبية تنقضي باستقالة القاضي ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.

 كما أن من المقرر بمقتضى المادة (72) من ذات القانون أنه تطبق في شأن مساءلة أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة بالنسبة إلى القضاة في المواد من (41) إلى (54) من هذا القانون، لما كان ذلك وكان المدعى عليه باعتباره عضوا بالنيابة العامة تقدم بطلب قبول استقالته إلى النائب العام وعرض الطلب على معالي وزير العدل الذي أصدر قراراً وزارياً يقضي بقبول استقالة المدعى عليه “وكيل النيابة العامة”. وإذ كان ذلك فإن الأثر المترتب على قبول الاستقالة هو انقضاء الدعوى التأديبية المرفوعة على المدعى عليه وهو ما قضى به المجلس.

وفي تفاصيل القضية كان النائب العام الاتحادي قد أحال عضو النيابة العامة بناء على طلب معالي وزير العدل، إلى مجلس تأديب رجال القضاء، حيث إنه وبصفته موظفاً عـاماً (وكيل نيابة) ارتكب تزويراً في محرر رسمي، هو قرار حجز المتهمين في إحدى القضايا بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة، حجزهم أربعاً وعشرين ساعة لعدم وجود مترجم يعلم لغتهم، رغم وجود المترجم معه، وكان ذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته، كما أنه بذات الصفة استخدم القسوة مع المتهمين في القضايا المتهم فيها ذات الاشخاص، بأن اعتدى عليهم صفعاً بيديه وأمر رجلي الشرطـة المرافقين لهم بالاعتداء عليهم بذات الوسيلة.

Related posts