رئيس الدولة حفظة الله يصدر مرسوم المسؤولية المدنية للأضرار النووية

موقع الطويين : الخليج

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية، اعتبر فيه مشغل المرفق النووي هو المسؤول الوحيد والحصري عن أضرار الحادثة النووية وفقاً لتعريف اتفاقية فيينا 1997 وحدد مسؤولية المشغِّل أو إجمالي المطالبات والتعويضات التي يمكن أن يدفعها المشغل مقابل هذه الأضرار بما لا يتجاوز 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل تقريباً 5 .2 مليار درهم .

 

وبحسب الممثل الدائم للدولة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي السفير حمد الكعبي: »لقد تم صياغة القانون الجديد وفقاً لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وبرتوكول 1997 المعدِّل لها، الذي انضمت له دولة الإمارات في أغسطس/آب 2012«، وأكد الكعبي خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي أمس، أن إرساء هذا النظام القوي يعتبر خطوة متقدمة للنهج المسؤول الذي تتبعه الإمارات في تطوير الإطار الرقابي لبرنامجها النووي السلمي .

 

ومنحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009 عقد المقاول الرئيس في برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية للشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، التي ستقوم بتصميم وبناء والمساعدة على تشغيل أربع محطات للطاقة النووية بقدرة 1400 ميغاواط لكل محطة في موقع براكة بالمنطقة الغربية في أبوظبي، ويتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة الأولى في عام،2017 كما يتضمن العقد البالغ قيمته 20 مليون دولار، تنظيم برامج تدريبية مكثفة، وبرامج تنمية الموارد البشرية، وبرامج تعليمية .

 

يوفر القانون الجديد للجمهور والقطاع النووي آليه واضحة وفاعلة للتعامل مع التعويض عن الأضرار التي تنجم عن الحوادث النووية، ويهدف القانون إلى تنظيم الأحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنجم عن هذه الحوادث في ضوء الالتزامات والممارسات الدولية، حيث قام الخبراء القانونيون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المشورة بشأن نص وأحكام المرسوم بقانون ومراجعته لضمان توافقه مع ارشادات الوكالة والالتزامات الدولية ذات الصلة .

 

وقال الكعبي إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هي الجهة المختصة لتنفيذ القانون الجديد بما في ذلك إصدار الأنظمة واللوائح في مجال اختصاصها، كما أن المحاكم الاتحادية في أبوظبي هي المتخصصة في النظر في المطالبات المقدمة حول أضرار الحوداث النووية، حتى ولو كانت هذه الأضرار خارج حدود الإمارات، وهو ما يتوافق مع القوانين الدولية في هذا المجال، في حين كانت الدول المتضررة منضمة إلى إتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وبرتوكول 1997 المعدِّل لها .

 

وأصدرت الإمارات في إبريل/نيسان ،2008 سياستها بشأن تقييم وإمكانية تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، وقد بنيت هذه السياسة على معايير صارمة في ما يخص الشفافية والسلامة والأمن، وتؤكد السياسة ستة مبادئ رئيسة هي، الشفافية التشغيلية التامة، تطبيق أعلى معايير منع الانتشار النووي، تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، العمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد شراكات مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة  المناسبة، استدامة طويلة الأجل .

 

وتتفق أحكام المرسوم بقانون مع الالتزامات الدولية للدولة وأفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك تقييم سوق التأمين الدولي في ما يتعلق بالقطاع النووي، ووفقاً للمرسوم، فإن مشغِّل المرفق النووي هو المسؤول الوحيد والحصري عن أي أضرار ناتجة عن الحادثة النووية بصرف النظر إذا ما كان مخطئاً أو لا، وبمعنى آخر مهما كان سبب الحادث حتى ولو كان نتيجة كارثة طبيعية، وبالتالي لا يحتاج الشخص المتضرر إلى إثبات الإهمال أو أي نوع من الخطأ ليطالب بتعويض عن الأضرار التي تكبدها .

 

وأكد الممثل الدائم للدولة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي، أن المرسوم الاتحادي بقانون، يشير إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية كل التعويضات والمطالبات التي تزيد على قيمة التعويضات المطلوبة من المشغل، والتي تبلغ نحو 5 .2 مليار درهم، لافتاً إلى أن القانون الدولي قد أعطى الأولوية في التعويض عن هذا النوع من الحوادث لحالات الوفاة أو الحالات الانسانية عموما، ومن ثم تأتي الأضرار البيئية أو الصحية للمكان والكائنات التي تحيا فيه .

 

وتدرك الدولة أن التعامل مع المطالبات المتعلقة بالمسؤولية النووية بموجب قوانين التعويضات الوطنية السارية حالياً يتميز بالمحدودية، حيث يمكن أن يكون لهذا التسرب تأثيرات عابرة للحدود وقد يستغرق عقوداً كي تظهر، لذلك، قدمت الإمارات نظاماً للمسؤولية النووية متفق مع الاتفاقيات الدولية الرئيسة في هذا المجال، ولن تعوق أحكامه حقوق أو التزامات أي شخص في الحصول على تعويض تحت أي برنامج تأمين صحي أو  تعويض عمالي أو أي برنامج  تعويض آخر عن أمراض مهنية .

 

ويتوافق مصطلح »الأضرار النووية« مع برتوكول تعديل اتفاقية فيينا ويشمل الوفاة أو الإصابة الشخصية؛ فقدان أو تلف الممتلكات، الخسائر الاقتصادية، تكاليف استعادة الأوضاع في البيئة المتلفة أو فقدان الدخل الناجم عن منفعة اقتصادية كنتيجة لهذا التلف، التدابير الوقائية التي تنشأ عن خسائر أو أضرار أخرى للتدابير المذكورة، وإذا لم يتمكن المشغِّل من تقديم التغطية التأمينية وفقاً لما تحدده »الهيئة الاتحادية للرقابة النووية«، فستقوم حكومة الإمارات بتغطية المخاطر التي يغطيها هذا التأمين .

 

وشدد السفير الكعبي على أن الإمارات تفي بكل التزاماتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في شأن برنامجها النووي السلمي، كما أنها تؤسس لهذا البرنامج على صعيد البنية التحتية أو البيئة التشريعية اللازمة له وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وهو ما يجعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم، أمام أي دولة تطمح لامتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية، وهو ما تؤكده كل التقارير التي صدرت حول البرنامج النووي الإماراتي .

 

ويجوز رفع دعاوى التعويض ضد المشغِّل أو ضد صاحب الضمان المالي، خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر أو من التاريخ الذي كان يجب أن يعلم به وبالمشغِّل المسؤول، ويسقط حق التعويض عن دعاوى الوفاة والإصابة الشخصية إذ لم يتم رفع الدعوى خلال 30 سنة وخلال 10 سنوات بالنسبة للأنواع الأخرى من الأضرار، ويعتبر إرساء هذا النظام خطوة أخرى إلى الأمام للنهج المسؤول الذي تتبعه الإمارات في سبيل تطوير الإطار الرقابي القوي للبرنامج السلمي للطاقة النووية .

 

ويتضمن القانون الالتزامات التي تضمنتها الاتفاقيات والمبادئ الرئيسة الدولية الواردة في اتفاقيات المسؤولية النووية وهي، تحميل المشغِّل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن الأضرار النووية، امكانية اثبات مسؤولية المشغِّلون دون الحاجة لإثبات وجود اهمال، الولاية القضائية الخاصة لمحاكم الدول التي تقع فيها الحوادث النووية، تحديد مدى المسؤولية مع إمكانية وضع مدة لتقادم تلك المسؤولية، التعويض عن الأضرار دون أي تمييز قائم على أساس الجنسية، الموطن أو محل الإقامة .