الإعدام لوالد”وديمة” والمؤبد لشريكته …منطوق الحكم: القصد الاحتمالي للوفاة جرّاء التعذيب يوازي القصد الجنائي

2751698820

موقع الطويين : البيان

قضت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي وبإجماع آراء أعضائها إعدام المُدان حمد سعود جمعة سعيد الشيراوي، وبالسجن المؤبد لشريكته للمدانة العنود محمد أحمد العامري، بعد إدانتهما بالتسبب في وفاة الطفلة “وديمة حمد سعود جمعة الشيراوي” ابنة المتهم، وإصابة أختها “ميرة” بعاهة مستديمة، بعد تعذيبهما ضربا بسلك كهربائي وحرقهما بالمكواة والماء المغلي، وحبسهما في حمام الشقة، ومنع الطعام عنهما فترات طويلة، وإهمالهما وعدم العناية بهما.
 

وجاء في منطوق الحكم أن وجدان المحكمة اطمأن إلى اعتراف المتهمة العنود على المتهم حمد، والذي جاء متسقا مع ما قالته المجني عليها “ميرة” ومع شهادة شهود الإثبات، وإقرار المتهم حمد بحجز ابنتيه بدورة المياه لأكثر من مرة، وضربهما وتعذيبهما، والذي أيدته التقارير الفنية والشرعية، وما تم من معاينات لمكان الحادث وما ضبط من أدوات التعذيب.

وألمح المنطوق إلى أنه ثبت في تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي إلى أن الإصابتين المشاهدتين بجثة المجني عليها “وديمة” حيوية وحدثت قبل وفاتها، وإن وجود تلك الإصابات تشير إلى تعرضها لاعتداء بجسم صلب راض، ما أكد أن الأدوات المستخدمة في تعذيب الصغيرة تؤدي إلى الوفاة بما تحدثه من مضاعفات على عموم الجسم، وكذلك الحجز في مكان ضيق ولفترة طويلة يؤدي إلى نقص الاكسجين والاختناق وبالتالي للوفاة، إضافة إلى أن الإيذاء النفسي أيضا بما يحدثه من خوف ورهاب يؤدي إلى الوفاة.

وأن ما لحق بالمجني عليها الثانية “ميرة” من كسر بالساعد الأيمن وعدم تقديم العلاج لها حتى التحم الكسر التحاما مشوها، وما تعرضت له من حرق وكي بالمكواة وبالماء الساخن وإطفاء السجائر مشتعلة بجسدها، وما خلفته أدوات التعذيب من تشويه، وما ورد على لسان المتهمة الثانية والمتهم الأول من اعترافات وإقرار فإن المحكمة اطمأنت إلى أن القصد الجنائي قام مستويا على شرائطه وأركانه القانونية خاصة وأن المتهمين تعمدا مقارفة تلك الأفعال وهما يعلمان أنهما يفعلان جرما ويأتيان منكرا، وأن من شأن تلك الأفعال أن تؤدي طبقا للمجرى العادي للأمور إلى وفاتهما، ومن ثم فإن المحكمة أقامت قضاءها على هدى تدعمها الأدلة والشهود.
القصد الاحتمالي مواز للقصد الجنائي

وجاء في منطوق الحكم أن الدفع بانتفاء القصد الجنائي لأن المتهمان لم يقصدا من الحجز والضرب إزهاق الروح وإنما قصدا به التأديب وحسب، فإنه لما كان من المقرر أن القصد الجنائي يتحقق متى تعمد الجاني ارتكاب أي فعل من أفعال القبض أو الحبس أو الاحتجاز، وثبت أن ذلك الفعل هو السبب الأول والمحرك لعوامل أخرى تضافرت على إحداث الوفاة وسواء كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر فإن المتهمين يكونان مسؤولين جنائيا عن كافة النتائج التي ترتبت على فعلهما مأخوذين في ذلك بقصدهما الاحتمالي، لأن الأصل أن يسأل المرء نفسه عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه، ولو كان عن طريق التراخي في العلاج أو الإهمال، حيث أن القصد الاحتمالي بوفاة المجني عليها جراء التعذيب متوفر بسبب أفعال وتعذيب المتهمين، وكان عليهما أن يتوقعها حدوث هذه النتيجة جراء عملهما وفقا للمجرى الاعتيادي للأمور، وهو ما يُدعى بالقصد الاحتمالي والذي اعتمدت عليه المحكمة في القصد الجنائي.

وإذا كان الثابت أن المتهمين مضيا لنحو ستة أشهر يتفننان في حجز المجني عليهما وفي ضربهما وتعذيبهما بوسائل شتى من أصناف العذاب وبغير هوادة وباستعمال سلك كهربائي مرة ومقامع من حديد كالمكواة مرة أخرى وبالماء الساخن مرة ثالثة وبمنعهما عن الأكل وهما يتوقعان احتمالا أن يؤدي ذلك للوفاة التي لا يبتغيانها بالدرجة الأولى ومع ذلك فقد مضيا في تنفيذ تلك الأفعال وقد استوى لديهما حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها، حيث توفر القصد الاحتمالي من الوفاة ولو لم تتجه نيتهما إلى إزهاق روح المجني عليها، إذ كان عليهما توقع حدوث مثل هذه النتائج وفقا للمجرى الاعتيادي للأمور، وأن توقع الوفاة كان باستطاعتهما وبمقدورهما ولم يكن صعب الحصول.