السماح للمواطنين في الإمارات الشمالية بتقسيط فواتير استهلاك الكهرباء

 

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ل”الخليج” فتح المجال أمام متعامليها من المواطنين في الإمارات الشمالية لتقسيط فواتير الاستهلاك، شريطة تلاؤم الطلبات المقدمة مع مجموعة من العوامل التي تم تحديدها ضمن اللائحة المالية للإيرادات والائتمان الخاصة بالهيئة .

 

وقال محمد محمد صالح المدير العام للهيئة، إنه يجوز تقسيط تحصيل الايرادات المستحقة للهيئة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وفي أضيق الحدود، على أن تكون المبالغ المستحقة ناتجة من إضافة فرق الاستهلاك إلى حساب المستهلك بسبب أعطال فنية أو مخالفات تغيير الفئة، أو لعدم تمكن المتعامل من دفع المبالغ المستحقة أو أية حالات أخرى تكون مبررة وتحول دون تمكنه من السداد .

 

وأضاف أن آلية التقسيط تقتصر فقط على المواطنين، حيث تتم فقط بناء على تقديم شيكات آجلة السداد أو اتفاقية سداد نقدي موقعة من قبل المتعامل، يتعهد من خلالها بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية بالإضافة إلى مبالغ التقسيط .

 

وأشار إلى أن آلية التقسيط حددت ضرورة سداد 25% من قيمة المبلغ المستحق نقدا، وتسديد المبلغ المتبقي كأقساط، فيما يحق للمدير التنفيذي لخدمة المتعاملين إلغاء شرط الدفعة الأولى .

 

وقال إنه في ما يتعلق باعتماد طلب التقسيط، يتم تقسيط المبلغ المستحق على 6 أشهر بناء على اعتماد مدير إدارة خدمة المتعاملين للمنطقة، فيما يتم ذلك حتى 12 قسطاً شهرياً، بناء على اعتماد المدير التنفيذي لخدمة المتعاملين، في حين تتطلب موافقة المدير العام للهيئة لتقسيط المبلغ المستحق على اكثر من 12 قسطاً .

 

وأضاف أن إجراءات التقسيط تتمثل في تسلُّم الطلب من قبل قسم الحسابات والإيرادات لتحويله إلى مدير القسم لمراجعته والتأكد من استيفائه لجميع الشروط، ومن ثم تحويله لمدير إدارة خدمة المتعاملين بالمنطقة لاعتماده .

 

وأشار إلى أنه بعد اعتماد طلب التقسيط، يتم تسلُّم 25% من قيمة المبلغ المستحق نقداً بالإضافة إلى تسلُّم الشيكات المؤجلة لمراجعتها، ليصار إلى تسجيل الطلب وجميع البيانات التفصيلية وتواريخ الدفع في سجل خاص .

 

وأوضح أنه على مدير قسم الحسابات والايرادات بالمنطقة، متابعة طلبات التقسيط والتحقق من الدفع المنتظم حتى انتهاء فترة التقسيط واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال التخلف عن الدفع، كما يقوم بإشعار المستهلك ومطالبته بدفع قيمة الشيك المرتجع نقداً خلال يوم واحد، على أن يتم قطع الخدمة في حال عدم التزام العميل بذلك .

 

ونوه بأن سيتم تحميل حساب المستهلك قيمة الشيك المرتجع، كما لن يتم قبول الدفع بشيكات لمدة 6 أشهر من المتعامل المرتجعة شيكاته، فضلاً عن قطع الخدمة عن الحساب الذي عليه الشيك، وتحميل حساب المتعامل صاحب الشيك المرتجع غرامة قدرها 100 درهم .

 

وقال صالح إن اللائحة المالية للإيرادات والائتمان الخاصة بالهيئة حددت رسم القطع واعادة الخدمة على الحساب الذي تم قطع الخدمة عنه ب100 درهم واجبة السداد، حيث لا يتم إرجاع الخدمة لحساب المتعامل إلا بعد سداد المبلغ المستحق ورسم القطع والإعادة .

 

وأوضح أن الهيئة اعتمدت سياسة التأمين لتوصيل الخدمة، والمقصود به قيمة المبلغ المدفوع من المتعامل للهيئة مقابل تأمين خدمة الاستهلاك، مشيراً إلى أنه يعادل جزءاً من قيمة الاستهلاك المحدد سلفاً حسب نوعية العداد .

 

وأكد أنه يعفى من تأمين الاستهلاك سكن المواطن ومزرعته لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى المساجد، والوزارات الاتحادية والحكومات المحلية والمؤسسات والهيئات العامة ومقار الجمعيات ذات النفع العام والاندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب .ونوه بأنه يجب دفع قيمة التأمين نقداً من قبل الأفراد، فيما يمكن قبولها عبر شيكات من قبل الشركات والمؤسسات .

المصدر : الخليج 9 يناير 2011

Related posts