قانون بإنشاء جامعة محمد الخامس في أبوظبي وتساهم في تعزيز فرص التعليم العالي في الدراسات الإسلامية وغيرها

khalifah

موقع الطويين : البيان

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لامارة ابوظبي القانون رقم 2 لسنة 2013 بانشاء جامعة محمد الخامس – اكدال – ابوظبي.

ووفقا للقانون تنشأ جامعة في امارة ابوظبي تعرف باسم “جامعة محمد الخامس اكدال ابوظبي» وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري في جميع شؤونها وبالاهلية القانونية الكاملة وتكون مملوكة بالكامل لمجلس ابوظبي للتعليم. وينص القانون المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية لامارة ابوظبي على ان مقر الجامعة الرئيسي مدينة ابوظبي ويجوز بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي وبقرار من مجلس ابوظبي للتعليم فتح فروع لها داخل الامارة او خارجها وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وتهدف الجامعة الى الاسهام في تعزيز فرص التعليم العالي في الدراسات الاسلامية وغيرها في اطار النظام القانوني المطبق في دولة الامارات العربية المتحدة وتمنح الجامعة الشهادات العلمية وفقا للانظمة الاكاديمية المعمول بها ووفق الشروط التي تقررها الجهات المختصة. وبموجب القانون يكون للجامعة مجلس امناء يشكل من ستة اعضاء ثلاثة منهم ترشحهم جامعة محمد الخامس اكدال “الرباط المغرب” وثلاثة اعضاء يرشحهم مجلس ابوظبي للتعليم على ان يكون رئيس المجلس من المواطنين ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المجلس التنفيذي ومدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد مماثلة.

ويختار المجلس مقرا له ويصدر لائحة تنظيم اجراءات اجتماعاته وكيفية التصويت على قراراته وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

تنسيق مشترك

ويختص المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة لاعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم في الجامعة بما يتفق مع الاهداف التي انشئت من اجلها واعتماد البرامج الدراسية ومدتها واصدار التقويم الدراسي ومنح الدرجات العلمية وفقا للانظمة المتبعة وتحديد الرسوم الجامعية بالتنسيق مع مجلس ابوظبي للتعليم واية اختصاصات اخرى يعهد بها الى المجلس من مجلس ابوظبي للتعليم.

ومع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تعتمد الشهادات العلمية الصادرة عن الجامعة قبل العمل باحكام هذا القانون.

وينص القانون على ان يكون للجامعة مدير ترشحه جامعة محمد الخامس اكدال “الرباط المغرب” ونائب لمدير الجامعة للشؤون الاكاديمية ترشحه جامعة محمد الخامس اكدال “الرباط المغرب” ونائب لمدير الجامعة للشؤون الادارية والمالية يرشحه مجلس ابوظبي للتعليم ويصدر قرار من مجلس امناء الجامعة بتعيين المدير ونائبه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد القرار اختصاصات ومهام كل منهم.

ووفقا للقانون يتم اختيار اعضاء هيئة التدريس في الجامعة من بين اعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد الخامس اكدال “الرباط المغرب” على سبيل الاعارة لتدريس مساق دراسي او اكثر وفقا للخطة الدراسية المعتمدة في الجامعة ويجوز لمجلس الامناء شغل عضوية هيئة التدريس عن طريق التعيين او الاعارة من ذوي الكفاءات من داخل الامارة او خارجها. واشار القانون الى ان الجامعة تقدم بعد موافقة الجهات المختصة برامج اكاديمية في الدراسات الاسلامية وذلك لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في هذا المجال كما يجوز للجامعة تقديم برامج اكاديمية لنيل شهادة جامعية في مجالات اخرى.

واوضح القانون ان اللوائح الداخلية تحدد مدة الدراسة في العام الجامعي بصفة عامة ومدة الفصل الدراسي وكيفية تقييم الدارسين في نهاية كل فصل في كل مساق من المساقات المسجل فيها الدارس والرسوم الدراسية الواجب سدادها من الدارس وكيفية ذلك واجراءات البت في طلبات الالتحاق بالجامعة وحفظ الامن والنظام فيها وغيرها من المسائل وذلك وفق الشروط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة.

ويكون للجامعة موازنة سنوية يقرها مجلس الامناء وتتكون مواردها من الرسوم الدراسية التي يحددها مجلس الامناء بالتنسيق مع مجلس ابوظبي للتعليم والاعتمادات السنوية التي تخصص من ميزانية الامارة بناء على توصية مجلس ابوظبي للتعليم بالتنسيق مع مجلس امناء الجامعة.

قواعد خاصة

 

تسري على الجامعة قواعد ونظم الخدمة المجانية والنظام المالي والمشتريات المعمول بها في ابوظبي لحين صدور القواعد الخاصة بها ويسري على موظفي الجامعة من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها. وينص القانون على اعفاء الجامعة من كافة الضرائب والرسوم المحلية. وتنتهي الاتفاقية المبرمة بين جامعة محمد الخامس اكدال “الرباط المغرب” ومجلس ابوظبي للتعليم الموقعة بتاريخ 12 فبراير 2010 والمعدلة بتاريخ 6 ابريل 2010 بصدور هذا القانون. ويصدر بقرار من مجلس الامناء النظم واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

Related posts