خليفة يعدّل بعض أحكام قانون قوة الشرطة والأمن في أبوظبي

2233840881

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لامارة أبوظبي القانون رقم 1 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة ابوظبي.

ووفقا للقانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي تستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 1977 الكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

الدولة أو الاتحاد: إمارة أبوظبي.

الحكومة الاتحادية: حكومة إمارة أبوظبي.

مجلس الوزراء: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

الوزارة أو وزارة الداخلية: القيادة العامة لشرطة ابوظبي.

القوة أو قوة الشرطة والأمن: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

الوزير: القائد العام لشرطة أبوظبي.

وكيل الوزارة أو وكيل وزارة الداخلية: المدير العام لشرطة ابوظبي

الوزراء: رؤساء الجهات الحكومية.

مرسوم اتحادي: مرسوم اميري.

وبموجب المادة الثانية من القانون يكون للقيادة العامة قائد عام او مدير عام يصدر بتعيينهما مراسيم أمنية.

ويتولى القائد العام للشرطة في نطاق إمارة أبوظبي الصلاحيات والاختصاصات التي يباشرها وزير الداخلية أو أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي أو أية تشريعات أخرى. ويصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي باعتماد جدول الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من القائد العام لشرطة أبوظبي والمدير العام.

وينتقل بموجب القانون الى القيادة العامة لشرطة أبوظبي منتسبوها العاملون في وزارة الداخلية، كما ينتقل لها اصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وكافة اعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة الداخلية.

ويتولى تنفيذ هذا النقل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس التنفيذي وترفع اللجنة توصياتها للمجلس التنفيذي للاعتماد.

ووفقا للقانون يشكل المجلس التنفيذي اللجان وفرق العمل وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره حيث صدر في 15 فبراير 2016 وينشر في الجريدة الرسمية. (موقع الطويين : البيان)

Related posts