تحديد رسم التعرفة المرورية على المركبات ومخالفاتها في دبي

نص قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي باعتماد الرسوم والغرامات المترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي على تحديد رسم التعرفة المرورية بواقع 4 دراهم على 7 فئات من المركبات.

 وشمل ذلك فئات الدراجة النارية والمركبة الخفيفة «عمومي وخصوصي» والمركبة الثقيلة والحافلة الخفيفة والثقيلة والجهاز الميكانيكي الخفيف والثقيل، و50 درهماً لبطاقة التعرفة المرورية ومثلها لإصدار بدل الفاقد والتالف.

 كما نص القرار على أن تكون الغرامات بواقع 100 درهم لمخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون سداد الرسم المقرر، و50 درهماً لمخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون وجود رصيد كاف في بطاقة التعرفة المرورية، وألف درهم غرامة مخالفة التلاعب أو الغش في بطاقة التعرفة المرورية ولمخالفة إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو بوابات التعرفة المرورية.

 كما نص نظام أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي الصادر عن سمو ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي على جدولين للرسوم المستحقة على خدمات إدارة اعتماد تقييم المطابقة في بلدية دبي، ومخالفات وغرامات النظام على النحو المبين في الجدولين التاليين

 * 5 آلاف درهم غرامة عرقلة عمل المفتش وألف للتلاعب ببطاقة التعرفة المرورية

 المصدر البيان 22 يوليو 2010

Related posts