رئيس الدولة يصادق على «نقل المحكوم عليهم» مع الهند وأصدر مرسوماً اتحادياً بإنهاء خدمة موظف

khalifah

موقع الطويين : البيان

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسومين اتحاديين بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الهند، وانهاء خدمة موظف.

حيث اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الهند، والتي تم توقيعها في نيودلهي في 23 نوفمبر 2011.

وتـأتي الاتفاقية انطلاقا من رغبة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند بتسهيل اعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم في بلديهما، وأخذا بعين الاعتبار لتحقيق هذا الهدف اعطاء المحكوم عليهم من مواطني الدولتين المتعاقدتين الذين ادينوا وحكم عليهم لارتكابهم جرائم؛ فرصة تمضية مدة محكومياتهم ضمن مجتمعاتهم.

ووفقا للاتفاقية المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه يجوز نقل الشخص المحكوم عليه في أراضي احدى الدولتين المتعاقدتين الى أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى ليقضي الحكم الصادر بحقه، وله ابداء رغبته في النقل لدولة الإدانة او دولة التنفيذ وفقا لهذه الاتفاقية.

ويجوز لأي شخص محكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ، او اي شخص آخر مخول بالتصرف نيابة عنه ان يتقدم بطلب النقل وفقا للإجراء المحدد، ويجوز لدولة الإدانة او دولة التنفيذ ان تتقدم بطلب النقل وفقا لمواد هذه الاتفاقية، شريطة ان يتم الحصول على موافقة المحكوم عليه قبل تقديم طلب النقل.

وحددت الاتفاقية شروطا لنقل المحكوم عليه بموجب هذه الاتفاقية فقط، وهي ان يكون الشخص من مواطني دولة التنفيذ، وان يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة الإعدام ان يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ،.

وعدم وجود طلب او محاكمة او اي اجراء معلق ضد المحكوم عليه في دولة الإدانة، وان تكون المدة المتبقية من تنفيذ الحكم ستة اشهر على الأقل، وان يكون المحكوم عليه يقضي عقوبة السجن المؤبد عند استلام طلب النقل ما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان على خلاف ذلك.

اشتراط

ويشترط للنقل كذلك ان تكون الأفعال المرتكبة او الناتجة عن الإهمال والتي عوقب عليها المحكوم عليه في بلد الإدانة تمثل جرائم معاقباً عليها في بلد التنفيذ، او تشكل جريمة اذا ما ارتكبت في اقليم دولة التنفيذ، وان لا يكون المحكوم عليه مداناً في جريمة تخضع للقانون العسكري، وان لا يمس نقل المحكوم عليه بسيادة او امن أو اي مصلحة اخرى لدولة الإدانة او دولة التنفيذ.

وان يوافق المحكوم عليه على النقل او يوافق على ذلك اي شخص مخول بالتصرف نيابة عنه، نظرا لعمره او حالته البدنية او العقلية اذا ارتأت احدى الدولتين المتعاقدتين ذلك ضروريا، وفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة، وان توافق دولة الإدانة ودولة التنفيذ على النقل.

واشارت الاتفاقية الى انه يجب ان تلتزم دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها، كما حددتها دولة الإدانة، ولدولة الإدانة وحدها ان تتخذ قراراً بشأن اي طلب لإعادة النظر بالحكم، وعلى دولة التنفيذ انهاء تنفيذ العقوبة فور ابلاغها من قبل دولة الإدانة بأي قرار او اجراء يؤدي الى وقف تنفيذ العقوبة.

وتتحمل دولة التنفيذ اي نفقات ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية، كما يجوز لدولة التنفيذ تغطية كل نفقات النقل او جزء منها من الشخص المحكوم عليه، او من مصادر اخرى.

ومن جانب آخر أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2013 بإنهاء خدمات يوسف عبدالله عبد الرحمن عبد الغني وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية، استناداً للبند 6 من المادة 101 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته.

Related posts